‘‘شبوة برس‘‘ ينشر نص رؤية الإصلاح حول القضية الجنوبية

2013-07-27 23:05
‘‘شبوة برس‘‘ ينشر نص رؤية الإصلاح حول القضية الجنوبية
شبوة برس/ خاص:

 

تقدم حزب التجمع اليمني للإصلاح برؤيته حول القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني.

‘‘شبوة برس‘‘ ينشر نص الرؤية:

شكل الدولة
إن تطوير شكل الدولة على قاعدة النظام الاتحادي اللامركزي بما يصاحبها من نظام سياسي ديمقراطي ‏تعددي يأتي كضرورة لا بد منها لمعالجة البعد السياسي للقضية الجنوبية وضمان تحقيق الشراكة الوطنية ‏في السلطة والثروة بين كل اليمنيين ، ووضع اليمن موحدا على طريق الاستقرار والتطور.‏

‏1)الجمهورية اليمنية دولة اتحادية تتكون من عدة أقاليم ، تقوم على الشراكة في السلطة والثروة.‏
‏2)يحدد قانون الأقاليم اسماء وحدود الأقاليم ، بحيث يتم إعادة تقسيم الجمهورية اليمنية إلى أقاليم ، وفقا ‏لدراسة علمية ميدانية تأخذ بالاعتبار المعايير الموضوعية ، والأبعاد السياسية والاقتصادية ‏والاجتماعية وفي المقدمة منها ما يلي:ـ ‏
• البعد الوطني والسياسي: ويستهدف تعزيز مقومات الشراكة المجتمعية في الوحدة الوطنية ‏وخلق التكامل في المصالح والمنافع المتبادلة بما في ذلك الروابط والصلات الضرورية ‏للاندماج الاجتماعي والوطني، لتجاوز النزعات والولاءات التقليدية القبلية المناطقية ‏والجهوية والطائفية والمذهبية، وتنمية مقومات الثقافة الوطنية وروح الولاء والانتماء ‏الوطني لليمن الموحد. ‏
• البعد الجغرافي: ويتعلق بمراعاة الترابط والامتداد المكاني الجغرافي والمناخي الملائم / ‏ومقومات البنية التحتية المطلوبة والميسرة للاتصال والتواصل، التي ستعزز من القدرة على ‏إدارة الأقاليم بشكل فعال وكفؤ وإيجاد نوع من التنافس يضمن الكفاءة والعدالة والتوازن في ‏تقديم الخدمات للمواطنين. ‏
• مراعاة التوازن السكاني والثقل الديمغرافي بين الأقاليم, على نحو يؤدي إلى توازن التنمية ‏في مختلف الأقاليم بشكل عادل. ‏
• البعد الاقتصادي: ويتعلق بتوازن مقومات الحياة الاقتصادية والمعيشية للسكان من الموارد ‏والثروات الطبيعية والبشرية المتوافرة لكل إقليم، وبحسب ما توضحه الخرائط الجيولوجية ‏وخرائط الموارد الطبيعية، لضمان توفر الموارد الذاتية لكل إقليم، وبما يحقق التوزيع العادل ‏للموارد والثروات. ‏

الاختصاصات الاتحادية
‏3)تمارس هيئات الدولة الاتحادية بمقتضى الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة ‏داخل حدود الجمهورية اليمنية ، بحيث تتولى هيئات الدولة المركزية مهام العلاقات الخارجية ‏والاتصالات الدولية، والدفاع والقوات المسلحة، وحماية أمن الدولة وشئون الأمن القومي للبلاد، ‏واستيراد الأسلحة والذخائر ، وتخضع لسلطاتها النقد والعملة والبنوك والمؤسسات الاستثمارية في ‏مجالات النفط والغاز والثروات البحرية، والثروات الطبيعية، وشئون الموظفين والقضاة، ‏والضرائب الاتحادية والرسوم والفوائد المركزية، والقروض العامة، الخدمات البريدية والبرقية ‏والهاتفية واللاسلكية، وشق كافة الطرق الرئيسية وتنظيم المرور فيها، والمطارات والمراقبة الجوية ‏وإصدار تراخيص الطائرات والطيارين، التعليم ، الصحة العامة والخدمات الطبية على الصعيد ‏الوطني، المقاييس والمكاييل والموازين، خدمات الكهرباء والمياه وحماية البيئة، الجنسية، التعداد ‏السكاني والإحصاء ، علاقات العمل والتأمينات الاجتماعية، حماية الثروة الزراعية والحيوانية ‏والسمكية، تحديد المياه الإقليمية، وتختص الأقاليم ببقية السلطات. ‏
اختصاصات الأقاليم
‏4)تمارس الأقاليم اختصاصاتها وفقاً للدستور على أراضيها ومياهها الإقليمية وتدير جميع الشئون التي ‏لا تختص بها هيئات الدولة الاتحادية . وفقا لمبدأ الشراكة في الحكم، وبما يمكن هيئات وقيادات ‏الأقاليم المنتخبة من إدارة شئون الإقليم كافة، فيما يتعلق بقضايا العمل، والوظيفة العامة، والتعليم، ‏والصحة، والإسكان والمواصلات، والطرقات والبناء وتخطيط المدن، والتجارة الداخلية، والشئون ‏الاجتماعية والاقتصادية، والنشاطات والفعاليات الثقافية، ومهام الشرطة والأمن، وغيرها من ‏الخدمات العامة بما في ذلك حق تعيين القيادات التنفيذية، وموظفي الدولة، وعزلهم، وحق الرقابة ‏والمحاسبة على مختلف الأنشطة التنفيذية في الإقليم، وحق سن الضرائب والرسوم المحلية، وإصدار ‏اللوائح والأنظمة ذات العلاقة بالحكم اللامركزي في الأقاليم ، واتخاذ التدابير لحماية أراضي ‏وعقارات الدولة ، والأوقاف العامة في الإقليم كاختصاص محلي أصيل، وغيرها من الوظائف غير ‏السيادية ، وبما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة ، والدستور
‏5)يحدد قانون الأقاليم ، الاختصاصات المشتركة بين سلطات الاتحاد والأقاليم ، وطبيعة مسؤولية كل ‏منهما فيها.‏
‏6)يتم شغل الوظائف في الأجهزة والمؤسسات الاتحادية والاقليمية من قبل موظفين ينتمون إلى كافة ‏الأقاليم وفقا لمعيار الكفاءة ومبدأ التكافؤ في الفرص بين جميع المواطنين.‏
الاختصاص التشريعي:‏
‏7)يحدد الدستور توزيع الاختصاص التشريعي بين الاتحاد والأقاليم طبقاً للمبادئ التالية:‏
‏‌أ.‏ تحديد الاختصاص التشريعي الحصري للاتحاد والأقاليم.‏
‏‌ب.‏ عندما يكون حق التشريع للاتحاد بصورة حصرية لا تؤول هذه الصلاحية التشريعية للأقاليم ‏إلاَّ بتفويض يصدر بقانون اتحادي.‏
‏‌ج.‏ يكون التنظيم القانوني للأمور المتصلة بالصلاحيات التنفيذية الحصرية للاتحاد من ‏الصلاحيات التشريعية الحصرية للاتحاد إلى جانب الأمور المتعلقة بوحدة النظام القانوني ‏والاقتصادي والاجتماعي.‏
‏‌د.‏ يحدد الدستور الصلاحيات التشريعية المشتركة بين الاتحاد والأقاليم.‏
‏‌ه.‏ في مجال صلاحية التشريع المشتركة يكون الحق لمجلس الاتحاد في إصدار التشريعات ‏الملزمة للأقاليم،.‏

الإيرادات العامة للدولة الاتحادية ‏
‏8)تتكون الإيرادات العامة للدولة الاتحادية من :ـ ‏
‏‌أ.‏ النسبة المخصصة لها من عائدات استغلال الثروات الطبيعية والحيوانية .‏
‏‌ب.‏ الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب القانون.‏
‏‌ج.‏ الرسوم والأجور التي تحصل عليها الدولة مقابل الخدمات المركزية ‏
‏‌د.‏ إيرادات واستثمارات أملاك الدولة المركزية .‏
‏‌ه.‏ وما عدا ذلك تكون بقية الإيرادات للأقاليم.‏

شكل نظام الحكم في الدولة:‏

‏9)قيام السلطة التنفيذية على اساس النظام البرلماني: حيث تتكون السلطة التنفيذية من رئيس ‏الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ، ويكون رئيس الدولة رئيس الجمهورية ممثلاً للدولة في الداخل ‏والخارج وضامناً لانتقال السلطة ، دون أن يمارس مهام السلطة التنفيذية ، وينتخب من قبل المجلس ‏الوطني لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابه لمدة مماثلة ، فقط ويسري هذا الحكم بأثر رجعي.‏

سلطـات الـدولـة الاتحادية ‏
‏10)يتم إعادة التنظيم الدستوري لسلطات الدولة على المستوى الاتحادي والأقاليم ، على قاعدة النظام ‏البرلماني ، ومقتضيات إعمال مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن والتكامل والتعاون بينها والطابع ‏اللامركزي لشكل الدولة وذلك على النحو التالي:ـ


أولا: السلطة التشريعية(البرلمان )‏
‏{أ‌} التكوين:‏

‏11)تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من:‏
‏‌أ.مجلس النواب : ويتكون من 301 نائباً، يجري انتخابهم بالاقتراع السري الحر ‏والمباشر، وفقا لنظام القائمة النسبية.‏
‏‌ب.مجلس الاتحاد: يتكون مجلس الاتحاد من عدد من الأعضاء لا يزيد عن نصف عد ‏مجلس النواب، يتم انتخابهم جميعاً بالاقتراع السري الحر والمباشر، وبالتمثيل المتساوي ‏بين الأقاليم، ويجب الأخذ بعين الاعتبار هذا التمثيل عند مناقشة لائحة المجلس ونظام ‏تصويته.‏
‏‌ج.المجلس الوطني : ويتكون من مجلسي النواب والاتحاد.‏
‏12)تحدد مدة كل من مجلس النواب ومجلس الاتحاد بأربع سنوات.‏
‏13)يحظر تعيين أعضاء مجلسي النواب والاتحاد في أية مناصب تنفيذية عدا رئاسة وعضوية مجلس ‏الوزراء، كما يحضر عليهم الجمع بين عضوية السلطة التشريعية وعضوية مجالس الاقاليم أو ‏المجالس المحلية في المحافظات أو أية مناصب في الاقليم او السلطة المحلية.‏
‏14)يكون لكل مجلس من مجالس السلطة التشريعية أو البرلمان لائحة خاصة به تنظم أعماله وتناقش ‏وتقر من المجلس المعني وتصدر بقانون
‏15)تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية، وجعل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تحت الإشراف ‏الكامل لمجلس النواب وتابعاً له.‏
‏{ب}الاختصاصات
‏16)يختص مجلس النواب بما يلي:ـ
‏1.اقتراح ومناقشة وإقرار القوانين، عدا تلك القوانين التي يختص بها المجلس الوطني، أو ‏مجلس الاتحاد
‏2.القراءة الاولى للقوانين التي يختص مجلس الاتحاد بالقراءة الثانية والإقرار النهائي لها.‏
‏3.المناقشة والإقرار الأولي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، أو المتعلقة بالحقوق ‏الأساسية للمواطنين، عدا القوانين التي تكون حصرا من صلاحيات مجلس الاتحاد، وعلى ‏وجه خاص القراءة الاولى للقوانين التالية: قانون السلطة القضائية، قانون مجلس الوزراء، ‏قانون الأحزاب ، قانون الصحافة قانون الانتخابات قوانين النقابات والجمعيات ومنظمات ‏المجتمع المدني.‏
‏4.مساءلة واستجواب الحكومة أو أين من أعضائها.‏
‏5.منح الثقة للحكومة وسحبها منها أو من اين من أعضائها.‏
‏6.القراءة الأولى لمشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة، وبعد مناقشتها، يتم ‏التصويت عليها باباً باباً ، ولمجلس النواب أن يبدي ملاحظات وتعديلات على الموازنة بما ‏يكفل التوزيع العادل للمشاريع، والتحديد العلمي للأولويات، والحفاظ على الموارد الوطنية ، ‏وعلى الحكومة استيعاب تلك الملاحظات والتعديلات ، وإعادة الموازنة إلى المجلس ‏للتصويت عليها.‏
‏7.مناقشة الحسابات الختامية للدولة للأعوام السابقة، ويتم التصويت عليه فصلا فصلا.‏
‏8.اختيار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، من بين قائمة تعدها لجنة تمثل فيها كل من ‏الكتل الموجودة في المجلس بالتساوي وعرض نتيجة الاختيار على رئيس الوزراء ورئيس ‏الجمهورية لإصدار قرار التعيين .‏
‏9.الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، ‏
‏10.لمجلس النواب حق إصدار قرارات ملزمة في الشئون العامة.‏

‏17)يختص مجلس الاتحاد بما يلي:ـ
‏1.‏ مناقشة وإقرار قانون الأقاليم وقانون تقسيم الأقاليم والتقسيم الإداري وكل القوانين ذات ‏الصلة بنظام الأقاليم (ويصدر قانون الأقاليم لأول مرة من قبل مجلس النواب المنتخب ‏طبقا للدستور الجديد).‏
‏2.‏ القراءة الثانية والإقرار النهائي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، أو المتعلقة ‏بالحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى وجه خاص القوانين التالية: قانون السلطة ‏القضائية، قانون مجلس الوزراء، قانون الأحزاب قانون الصحافة ، قانون الانتخابات ‏قوانين النقابات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني --‏
‏3.‏ القراءة الثانية والإقرار النهائي لمشروع الميزانية العامة والميزانيات الملحقة .‏
‏4.‏ الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومتابعة أعمالها والمساءلة والاستجوابات في القضايا ‏التي يختص بها المجلس
‏5.‏ اختيار رئيس وأعضاء الهيئات التالية: المجلس الوطني للإعلام, المجلس الأعلى ‏للأوقاف. الهيئة العامة للزكاة وأي هيئات مستقلة أخرى ينص عليها الدستور.‏
‏6.‏ الموافقة على تعيين سفراء لدى الدول الأخرى، ومندوبيها لدى المنظمات الدولية ‏والإقليمية.‏

‏18)يختص المجلس الوطني (الاجتماع المشترك للمجلسين) بما يلي:ـ
‏1.‏ انتخاب رئيس الجمهورية وإعفائه من منصبه.‏
‏2.‏ الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ.‏
‏3.‏ الموافقة على قرارات العفو العام.‏
‏4.‏ إقرار السياسة العامة للدولة.‏
‏5.‏ إقرار مشروعات الخطط العامة للتنمية
‏6.‏ الموافقة على الاتفاقيات التي من شأنها تعديل حدود الدولة أو الاتحاد مع دولة ‏أخرى، أو التحالف، أو الدفاع، أو الصلح، أو السلم.‏
‏7.‏ اختيار أعضاء كل من {المجلس الأعلى للقضاء المحكمة الدستورية اللجنة العليا ‏للانتخابات محافظ البنك المركزي ونوابه}. [ويتم انتخاب أعضاء هذه الهيئات من ‏بين قائمة تعدها لجنة مشكلة بالتساوي من الكتل البرلمانية في المجلسين] ورفع ‏الأسماء المختارة إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لإصدار قرارات التعيين
‏8.‏ الموافقة على تعيين القيادات المدنية والعسكرية التالية: رئيس هيئة الأركان العامة ‏للقوات المسلحة، ونوابه، ومساعديه رئيس الهيئة العامة للخدمة المدنية [بناءً على ‏ترشيح من الحكومة] ، والموافقة على تعيين النائب العام [بناءً على ترشيح من ‏المجلس الأعلى للقضاء]ورفع إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرارات التعيين.‏
‏9.‏ توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء في حال ارتكاب أي منهما ‏لأعمال مخالفة للدستور، أو تنطوي على تعطيل لأحكامه، أو أحكام القوانين النافذة، ‏أو الحنث باليمين.‏

ثانيا: السلطة التنفيذية:‏
‏{أ‌} التكوين:‏

‏19)تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من:‏
‏‌أ.‏ رئيس الجمهورية .‏
‏‌ب.‏ الحكومة .‏

‏{ب}الاختصاصات

‏20)تحدد مهام واختصاصات رئيس الجمهورية على النحو التالي:ـ
‏1.رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة
‏2.يمثل الدولة في الداخل والخارج .‏
‏3.يعتمد ويستقبل المبعوثين الدبلوماسيين .‏
‏4.إعلان السلم والحرب
‏5.إعلان حالة الطوارئ
‏6.إصدار الاتفاقيات الدولية
‏7.إصدار القوانين المقرة من السلطة التشريعية .‏
‏8.إصدار قرارات العفو الخاص بناء على طلب رئيس الوزراء .‏
‏9.المصادقة على أحكام الإعدام .‏
‏10.إصدار قرارات العفو العام بإقرار وتخويل من مجلس النواب .‏
‏11.منح الأوسمة والنياشين بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء.‏
‏12. دعوة كل من مجلس النواب ومجلس الإتحاد إلى عقد أول جلسة لكل منهما بعد الإعلان ‏الرسمي عن نتائج الانتخابات ، وفي حال عدم صدور الدعوة لأي من المجلسين يعقد ‏المجلس المعني جلسته بعد مضي عشرين يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات . ‏
‏13. تكليف رئيس حزب الأغلبية أو ائتلاف الاغلبية بتشكيل الحكومة الجديدة . ‏
‏14.تسمية الوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء .‏
‏15.يسمي ويعفي كبار موظفي الدولة المدنيين والعسكريين من مناصبهم بناء على عرض ‏رئيس مجلس الوزراء .‏
‏16.يسمي ويعفي القضاة من مناصبهم بناء على عرض مجلس القضاء الأعلى .‏
‏17.تكون قرارات وأوامر رئيس الجمهورية نافذة متى اقترن توقيعه بتوقيع رئيس مجلس ‏الوزراء ويستثنى من ذلك حالات تسمية وتنصيب وإعفاء رئيس الوزراء ، وحل مجلس ‏النواب وطلب رئيس الجمهورية من رئيس مجلس الوزراء الاستمرار في تصريف ‏الأعمال .‏
مهام واختصاصات الحكومة
‏21)يتولى رئيس الحكومة والحكومة السلطة التنفيذية وتعيين كافة موظفيها، وتخضع لهما كافة ‏المؤسسات والأجهزة التنفيذية المدنية والعسكرية، عدا تلك المؤسسات التي يتطلب النظام ‏الديمقراطي استقلاليتها وفقاً لأحكام الدستور، ومن تلك المهام والاختصاصات ما يلي :ـ
‏1.‏ وضع السياسة العامة للدولة ، وتنفيذها بعد إقرارها ، والإشراف على الوزارات ‏والأجهزة التنفيذية الأخرى المتفرعة عنها أو التابعة لها.‏
‏2.‏ اقتراح مشروعات القوانين.‏
‏3.‏ إصدار اللوائح التنفيذية.‏
‏4.‏ إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي.‏
‏5.‏ وضع خطط التنمية وتنفيذها.‏
‏6.‏ ترشيح السفراء وكبار الموظفين المدنيين والعسكريين حسب المقتضى.‏
‏7.‏ التفاوض والتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، وإحالتها إلى مجلس النواب ‏للمصادقة عليها.‏
‏8.‏ الرقابة على تنفيذ الأقاليم للخطط التنموية وأدائها الإداري والمالي والتزامها ‏بالقوانين واللوائح، وإحالة التقارير الخاصة بذلك إلى مجلس الاتحاد واقتراح ‏الإجراءات اللازمة ضد الوحدات المخلة في أدائها والتزامها بالقوانين واللوائح.‏
‏9.‏ إعداد وتقديم برنامجها إلى مجلس النواب ، وتكون قد حازت على الثقة من المجلس ‏بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضائه على البرنامج.‏
‏22)يتم سحب الثقة من الحكومة من قبل مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه ، ويكلف رئيس الجمهورية ‏رئيس حزب أو تكتل الأغلبية أو الأكثرية تسمية الشخص البديل لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ، ‏فإذا لم يتمكن حزب أو تكتل الأغلبية أو الأكثرية من تسمية رئيس جديد للحكومة ، أو لم تحصل ‏الحكومة الجديدة على ثقة المجلس خلال شهرين من تاريخ سحب الثقة يدعو رئيس الجمهورية إلى ‏انتخابات مبكرة ، وتستمر حكومة تصريف الأعمال.‏
‏23)لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء وفي هذه الحالة يرشح رئيس الحكومة الوزير الجديد .‏
‏24)تكون الحكومة مساءلة ومحاسبه أمام مجلس النواب .‏
‏25)رئيس الحكومة هو المسئول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة وإدارتها.‏
‏26)يؤدي رئيس وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.‏


ثالثا: السلطة القضائية
‏27)تتكون السلطة القضائية على المستوى الاتحادي وفي الأقاليم من الهيئات القضائية المنصوص ‏عليها بالدستور
‏28)ضمان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، قضائيا وفنيا وماليا وإداريا.‏
‏29)يكون للمجلس الأعلى للقضاء صلاحيات كاملة في إدارة شئون السلطة القضائية ، على أن يتم ‏اختيار أعضاء هذا المجلس من بين ذوي الكفاءة والنزاهة من القضاة، وكبار المحامين وأساتذة ‏القانون الأكفاء، وذلك من قبل المجلس الوطني{الاجتماع المشترك لمجلس النواب ومجلس الاتحاد} ‏
‏30)يختص المجلس الأعلى للقضاء بما يلي:‏
‏‌أ.‏ وضع السياسات العامة لتطوير أداء السلطة القضائية.‏
‏‌ب.‏ اقتراح ودراسة التشريعات الخاصة بشؤون السلطة القضائية.‏
‏‌ج.‏ تعيين القضاة وأعضاء النيابية العامة، ونقلهم، وندبهم، وإعارتهم، وتقاعدهم، وقبول ‏استقالاتهم، ووقفهم عن العمل، ومساءلتهم تأديبياً، وبصورة عامة يتولى المجلس كل ‏المهام المتعلقة بالشؤون والوظيفية للقضاة وأعضاء النيابة العامة (مع مراعاة ‏اختصاصات المجلس الوطني بهذا الشأن).‏
‏‌د.‏ النظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة، ‏والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضدهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ‏ذلك.‏
‏‌ه.‏ النظر في الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة في أي شأن من شؤونهم الوظيفية.‏
‏‌و.‏ إعداد مشروع موازنة السلطة القضائية، والإشراف على تنفيذها.‏
‏‌ز.‏ أية اختصاصات أخرى تخول له بموجب القانون.‏
‏31)استحداث محكمة دستورية يكون لها كيانها الخاص المستقل ، يتم اختيار أعضائها من ذوي الكفاءة ‏والنزاهة من القضاة , وكبار المحامين, وأساتذة القانون الأكفاء من قبل المجلس الوطني {الاجتماع ‏المشترك لمجلس النواب ومجلس الاتحاد} وتختص المحكمة الدستورية بما يلي:‏
‏‌أ.‏ الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.‏
‏‌ب.‏ الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية.‏
‏‌ج.‏ الفصل في حالات التنازع الناشئة عن صدور حكمين نهائيين متناقضين.‏
‏‌د.‏ الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات المركزية واللامركزية.‏
‏‌ه.‏ تفسير الدستور والنصوص التشريعية من قوانين ولوائح.‏
‏‌و.‏ محاكمة رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء.‏
‏‌ز.‏ أية اختصاصات أخرى بموجب القانون.‏

‏32)إنشاء قضاء إداري كجهة قضائية مستقلة عن القضاء العادي تكون مهمته الفصل في المنازعات ‏الإدارية ويتكون من:ـ
 محكمة إدارية عليا على المستوى الاتحادي
 محكمة استئناف إدارية في الأقاليم
 محاكم إدارية في المحافظات.‏
‏33)حظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.‏

السلطـات الاقليمية ‏
‏34)تتشكل السلطات في الأقاليم من الهيئات والاجهزة التالية :ـ
 مجلس الاقليم : (ويمثل سلطة الرقابة والتشريع في الاقليم) ويتشكل بالانتخاب الحر ‏المباشر من المواطنين القاطنين في الاقليم المقيدين في السجل الانتخابي
 رئيس المجلس الوزاري للإقليم : ويتم انتخابه من قبل مجلس الإقليم بأغلبية خاصة ‏يحددها قانون الأقاليم
 المجلس الوزاري للإقليم : ويتكون من قائمة من ذوي الأهلية والكفاءة يتقدم بها رئيس ‏المجلس الوزاري إلى مجلس الإقليم وتحوز على ثقة الأغلبية المطلقة من أعضائه.‏
‏35)يبين ويفصل قانون الأقاليم كافة الأحكام والاجراءات المتعلقة بتكوين سلطات الأقاليم ومهام ومسؤوليات ‏وصلاحيات هيئاتها وأجهزتها وطبيعة العلاقات بينها شريطة عدم تعارضها مع تلك الصلاحيات الممنوحة ‏للسلطات الاتحادية كما ينص ضمن أمور أخرى على ما يلي:-.‏
• العلاقة بين الإقليم والوحدات الإدارية الواقعة في نطاقه (المحافظات والمديريات) ‏
• العلاقة و الصلاحيات الأخرى بين كل من المجلس الوزاري للإقليم من جهة و مجلس الاقليم من ‏جهة أخرى

النظام الانتخابي:‏

‏36)اعتماد مبدأ الانتخاب لكل أعضاء مجلسي النواب والاتحاد وأعضاء مجالس الأقاليم والمجالس المحلية في ‏المحافظات والمديريات طبقاً لقواعد نظام الانتخاب النسبي ، بحيث ينتخب أعضاء المجالس النيابية الاتحادية ‏والاقليمية والمحلية بانتخابات عامة سرية، حرة ومباشرة طبقاً للنظام النسبي.‏


القسم الثالث
الضمانات التنفيذية ‏


‏1.‏ انعكاس المتفق عليه داخل مؤتمر الحوار الوطني في الدستور .‏
‏2.‏ الشكل الجديد للدولة القائم على النظام الاتحادي والشراكة في السلطة والثروة يعد ضمانة هامة ، ويجب ‏أن يتم في كل دورة انتخابية انتخاب الرئيس للبلاد من اقليم غير الاقليم الذي كان منه الرئيس السابق ، ‏كما يجب أن لا يكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من اقليم واحد.‏
‏3.‏ إن الديمقراطية الحقيقية تعد هي الاخرى ضمانة هامة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وعدم الانحراف بمسار ‏التجربة نحو الوجهة والمسار الخاطئ كما حصل سابقا ‏
‏4.‏ إن شراكة وتمثيل أبناء الجنوب في كافة مؤسسات الدولة الاتحادية كطرف أساسي وأصيل في الوحدة ‏اليمنية وفي المعادلة الوطنية يعد ضمانة أساسية وحيوية يجب الاخذ بها ‏
‏5.‏ إقامة فترة التأسيس لبناء الدولة اليمنية وتحقيق التحول الديمقراطي على قاعدة الشراكة الوطنية ‏والتوافق الوطني ‏
‏6.‏ بناء الجيش على اساس وطني يعد ايضا من الضمانات الهامة ‏
‏7.‏ إن انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل قد جاء تنفيذا لما ورد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ‏ولهذا فالدول الراعية للعملية السياسية الجارية تعد حاضرة ومعايشة لمخرجات الحوار الوطني ، ويعد ‏هذا ضمانة دولية تضاف الى الضمانات الوطنية الاخرى