علق أستاذ القانون الدولي السابق في جامعة السوربون الدكتور "محمد علي السقاف" المقيم في لندن بتعليق مقتضب بعثه إلى "شبوه برس" وجاء في تعليقه : حت صياغة قرار رئيس الجمهورية في دعوة مجلس النواب للانعقاد لا تتفق نصاً بالدستور
————————————————-
قضي النص الدستوري للمادة ( ٧٤ ) بان يدعي رئيس الجمهورية في حالات الضرورة ( مجلس النواب ) لدورات انعقاد غير عادية
————-
وفي القرار الصادر اليوم بتاريخ ١٠ / ٤ / ٢٠١٩
والمنشور في وكالة أنباء سبأ الرسمية
استبدل عبارة انعقاد غير عادية
بعبارة ..........انعقاد غير اعتيادية
قد يقال أن لا يوجد فارق في المعني بين العبارتين وحتي إن افترضنا كان ذلك صحيحاً
أليس من الأجدي الالتزام حرفيا بما نص عليه النص الدستوري في القرارات الرسمية ؟؟