تغريم كفيل 400 ألف درهم لاستخدامه عمالاً على غير كفالته

2013-11-21 06:51
تغريم كفيل 400 ألف درهم لاستخدامه عمالاً على غير كفالته
شبوة برس - متابعات ابوظبي

 

 أيدت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، حكماً قضى بتغريم كفيل 400 ألف درهم بعد إدانته في جريمة استخدام ثمانية عمال أجانـب وهم على غير كفالته، على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً، رافضة دفاعه بالعدول عن الاعترافات التي أدلى بها سابقاً، والتي صدرت منه عن إرادة حرة ومدركة.

 

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة تسعة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، إذ أسندت للمتهم الأول جريمة استخدام أجانـب وهم المتهمون الثمانية، وهم على غير كفالته، دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة ودون الحصول على التصريح اللازم، وطلبت معاقبتهم جميعاً.

 

وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم الأول 50 ألف درهم عن كل متهم، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتض المتهم بالحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، فيما دفعت النيابة العامة بعدم قبول الطعن لعدم سداد تأمينه.

 

وقال دفاع المتهم، إن الحكم شابه القصور حينما قضى بالإدانة أخذاً بالاعتراف الصادر عن موكله، حال أنه تمسك ببطلان ذلك الاعتراف لصدوره وليد إكراه، كما أن الاعتراف يخالف الواقع الثابت بالأوراق والذي يدل على أن بقية المتهمين ضبطوا في بيت لا علاقة لموكله به، وأنهم كانوا يعملون لحسابهم الخاص، وبعيداً عن إدارته وإشرافه، وأن الرخصة المهنية ليست باسمه وهو غير مسؤول عنها.

 

ورفضت المحكمة الاتحادية الطعن، مبينة أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الإثبات التي تملك محكمة الموضوع سلطة تقديره وقيمته في الإثبات في أي دور من أدوار التحقيق، أو المحاكمة متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وصدوره عن إرادة حرة ومدركة حتى لو عدل عنه المتهم، وأن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع لا تسانده الأوراق. وأشارت إلى أن الثابت من مدونات الحكم وسائر الأوراق أن المتهم أقر في محضر جمع الاستدلالات بأنه استخدم المتهمين الثمانية على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً، وأكد إقراره باعترافه التفصيلي في محضر تحقيقات النيابة العامة، وأعاد اعترافه بإرادة حرة وواعية ومدركة بجلسة محكمة الاستئناف.

* الامارات اليوم